العيني

42

البناية شرح الهداية

أما على ظاهر الرواية ينبغي أن يجوز ؛ لأن الأصل أن ما يجوز إيراد العقد عليه بانفراده يجوز استثناؤه من العقد ، وبيع قفيز من صبرة جائز ، فكذا استثناؤه بخلاف استثناء الحمل وأطراف الحيوان ؛ لأنه لا يجوز بيعه فكذا استثناؤه . ويجوز بيع الحنطة في سنبلها والباقلاء في قشره ، وكذا الأرز والسمسم . وقال الشافعي : لا يجوز بيع الباقلاء الأخضر ، وكذا اللوز والفستق ، والجوز في قشره الأول عنده ، وله في بيع السنبلة قولان ، وعندنا يجوز ذلك كله ، له أن المعقود عليه مستور بما لا منفعة له فيه ، فأشبه تراب الصاغة إذا بيع بجنسه